آقا ضياء العراقي

77

منهاج الأصول

الالتزام بالحكم الواقعي مع عدم جواز الالتزام بخلافه فلا يقع الخلط بين المقامين . نعم ربما يقال بأنه مناف لوجوب الالتزام بما جاء به النبي ( ص ) بتقريب ان عدم وجوب الالتزام بالحكم الواقعي هو عبارة عن عدم الالتزام بما جاء به النبي ( ص ) ومن الواضح انه يجب الالتزام بجميع ما جاء به النبي ( ص ) وإلا فهو خارج عن ربقة المسلمين . اللهم إلا أن يقال إن وجوب الالتزام بما جاء به النبي ( ص ) انما هو في العناوين الاجمالية لا انه بحسب عناوينها التفصيلية . بيان ذلك انا يجب علينا الالتزام بالواجبات والمحرمات بعنوان ما جاء به النبي ( ص ) الذي هو عنوان اجمالي لا انه يجب علينا الالتزام بالواجبات والمحرمات حتى بعناوينها التفصيلية إذ من الجائز ان نكلف بالالتزام بالأول دون الثاني فالحق ان الموافقة الالتزامية غير واجبة سواء كان التكليف وجوبيا أو تحريميا توصليا أو تعبديا نعم ربما يشكل في التعبدي حيث إنه معتبر فيه الوجه بناء على اعتباره فإنه لو لم تحصل الموافقة الالتزامية لم تتحقق نية الوجه فلا تتحقق العبادة ولكن لا يخفى انه خلط بين نية الوجه وبين الموافقة الالتزامية وجعلها شيئا واحدا مع أنهما متغايران ، فان نية الوجه عبارة عن أن العبد يأتي بالفعل بداعي خصوص وجوبه لو كان واجبا لا بداعي مطلق الامر المشترك بين الوجوب والندب والموافقة الالتزامية هو الالتزام والتدين بالوجوب الذي تعلق بعنوانه التفصيلي وهما متغايران فيمكن الاتيان بالأول وترك الثاني فلا يقع الخلط بينهما . فتحصل من ذلك عدم وجوب الموافقة الالتزامية . نعم يمكن ان يقال بأنها لها الدخل في وجوب شكر المنعم لما نجد بالوجدان فرقا بين من يعمل